الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية
العنوان: 01 شارع معمر خليفي - حسين داي - الجزائر
الهاتف / الفاكس: 020.72.49.14
جانفي 2026
وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية
الضوابط العامة المسيرة لأموال الخدمات الاجتماعية لمنتسبي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية
المراجع
- بمقتضى المرسوم التنفيذي 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي 82-303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية
- بمقتضى القرار الوزاري 01/12 المؤرخ في 19-02-2012 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية.
- بمقتضى التعليمية رقم 17 المؤرخة في 18 شعبان 1403 هجري الموافق ل 13 مايو 1983 المتعلقة بكيفية تمويل الخدمات الاجتماعية في قطاع الإدارة العمومية وتسييرها المالي.
- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 26-27 أوت 2012 بالبليدة التي حددت الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 7-8 ماي 2013 بزرالدة حيث تمت معالجة الاختلالات الواردة في الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 11-12 ماي 2016 بثانوية احمد زبانة بالجزائر العاصمة.
- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 03-04-05 أكتوبر 2022 بثانوية الشهيد نعيم النعيمي بالجلفة
- بناء على الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 08-09-10 ديسمبر 2025 بالقريبة المتوسطية بوهران.
- بناء على مداولة اللجنة الوطنية رقم 06 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025 بالجزائر العاصمة.
تم تحيين وتعديل الضوابط المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية على النحو التالي:
الباب الأول: المساعدات الاجتماعية
الفصل الأول: منحة الأيتام
المادة 01: تقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية والمحالين على عطلة طويلة المدى MLD إلى غاية واحد وعشرين (21 سنة) (واليتيمة غير المتزوجة بما فيها المطلقة التي تثبت عدم إعادة الزواج).
المادة 02: تقدر قيمة هذه المنحة:
- أ- عشرون ألف دينار جزائري 20000 دج ليتيم الأبوين.
- ب- خمسة عشر ألف دينار جزائري 15000 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه.
المادة 03: تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة.
المادة 04: تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج.
المادة 05: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة منحة الأيتام
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو أي وثيقة أو قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد أو شهادة توقيف المعاش أو شهادة إدارية (للمحالين على عطلة طويلة المدى MLD)
- شهادة عائلية لإثبات القرابة.
- شهادة وفاة أحد الأبوين.
- شهادة الكفالة يتيم (الأبوين).
- صك بريدي مشطوب للكفيل.
- شهادة عدم الزواج أو شهادة ميلاد حديثة (لليتيمة فوق 21 سنة) + صك بريدي مشطوب
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجيرة (لليتيمة فوق 21 سنة غير الأجيرة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (لليتيمة فوق 21 سنة)
المادة 06: يجدد الملف سنويا بتقديم:
- استمارة منحة الأيتام
- شهادة عائلية لإثبات القرابة.
- شهادة عدم الزواج أو شهادة ميلاد حديثة (لليتيمة فوق 21 سنة).
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة غير الأجيرة) وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 80 بالمنحة.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة غير الأجيرة) وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 80 بالمنحة.
المادة 07: يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء السنة المالية.
الفصل الثاني: منحة الأرملة غير العاملة
المادة 08: تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية والمحالين على عطلة طويلة المدى MLD
المادة 09: تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة وقيمتها عشرون ألف دينار (20.000.00) دج
المادة 10: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي وتجديده سنويا.
- استمارة منحة الأرملة غير العاملة
- شهادة عائلية تحمل عبارة غير مطلقة أو شهادة ميلاد حديثة للأرملة.
- شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد أو شهادة توقيف المعاش أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء مع تسجيل عبارة معاش منقول.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط.
- شهادة ميلاد حديثة.
- صك بريدي مشطوب للمستفيدة.
الفصل الثالث: منحة ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 11: تقدم منحة سنوية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين بلغت نسبة إعاقتهم 80% من أبناء وأزواج وأرامل الموظفين والأعوان والمتقاعدين والمحالين على عطلة طويلة المدى MLD والمصابين بطيف التوحد شرط تقديم وثيقة من مديرية النشاط الاجتماعي DAS
المادة 12: تقدر قيمة هذه المنحة بعشرين ألف دينار جزائري - 20000 دج -
المادة 13: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي
- استمارة منحة ذوي الاحتياجات الخاصة
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد أو شهادة توقيف المعاش أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD
- شهادة عائلية أو كفالة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي CNAS لأقل من 21 سنة
- وثيقة مستخرجة من مديرية النشاط الاجتماعي DAS تثبت الإصابة بطيف التوحد.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء CNAS.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء CASNOS.
- شهادة ميلاد حديثة للمعاقات والمعاقين الذين تجاوزت أعمارهم 21 سنة.
- صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي.
- ملاحظة: لا يقبل الانتساب الناتج عن الإعاقة.
الفصل الرابع: أدوات الإعاقة
المادة 14 - يمكن أن تساهم اللجنة الولائية في شراء أدوات الإعاقة المختلفة بنسبة 80 بالمئة كحد أقصى للموظفين والأعوان والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع والمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
المادة 15 للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة منحة أدوات الإعاقة
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو فسخ العقد بسبب التقاعد أو شهادة توقيف المعاش أو شهادة إدارية على عطلة مرضية طويلة المدى MLD
- تقرير طبي من طبيب مختص يحدد ما يجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة.
- نسخة من بطاقة الإعاقة.
- شهادة عائلية.
- شهادة ميلاد حديثة للبنت.
- فاتورة شكلية أولية.
- وصل المساهمة.
- شهادة عدم التكفل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
- شهادة عدم انتساب CNAS للبنت فوق 21 سنة وكذا الزوجة الغير العاملة
- شهادة عدم انتساب CASNOS للبنت فوق 21 سنة وكذا الزوجة الغير العاملة
المادة 16 الاستفادة من شراء أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس (05) سنوات.
الفصل الخامس: منحة التقاعد
المادة 17 تقدم اللجنة منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد بمن فيهم المتحصلين عليه من عطلة مرضية طويلة المدى MLD
المادة 18 تقدر قيمة هذه المنحة بـ 350.000.00 دج كحد أقصى.
المادة 19 للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة منحة نهاية الخدمة.
- مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
- شهادة تبرئة الذمة تجاه الخدمات الاجتماعية.
- شهادة توقيف الراتب مقدمة من مصالح مديرية التربية.
- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب التقاعد أو شهادة توقيف المعاش أو شهادة تثبت الإحالة على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد.
المادة 20 تحسب هذه المنحة كما يلي:
بالنسبة للرجال:
- 350.000.00 دج للذين قضوا 25 سنة أو أكثر خدمة فعلية في القطاع مع احتساب امتياز المنطقة بالنسبة للجنوب.
- تطبق القاعدة الثلاثية بالنسبة للفئة التي قضت أقل من 25 سنة خدمة فعلية في القطاع (350.000.00 دج × عدد سنوات العمل) ÷ 25
بالنسبة للنساء:
- 350.000.00 دج للواتي قضين 20 سنة أو أكثر خدمة فعلية في القطاع.
- تطبق القاعدة الثلاثية بالنسبة للفئة التي قضت أقل من 20 سنة خدمة فعلية في القطاع (350.000.00 دج × عدد سنوات العمل) ÷ 20
الفصل السادس: منحة الوفاة
المادة 21 تدفع منحة وفاة الموظف والعون والمتقاعد والمحال على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD من عمال التربية ويظهر إثر وفاة العامل، الزوج(ة)، أحد الأبناء، أو أحد الوالدين.
تستفيد الأرملة غير العاملة من منحة وفاة الابن(ة).
المادة 22 يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب الجدول التالي: تبقى كما هي موجودة في الضوابط القديمة وتغير على حسب ما ورد من تغيير في الفصل الخامس
| نوع المنحة | وفاة العامل قبل التقاعد | وفاة المتقاعد | وفاة الزوج(ة) | وفاة الابن(ة) | وفاة أحد الوالدين |
|---|---|---|---|---|---|
| قيمة المنحة | 350.000 دج من 25 سنة أو أكثر / (350.000 دج × عدد سنوات العمل) ÷ 25 + 70.000.00 دج | 70.000.00 دج | 20.000.00 دج | 20.000.00 دج | 20.000.00 دج |
الملف المطلوب:
- وفاة العامل قبل التقاعد: استمارة منحة الوفاة، شهادة العمل أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية بالنسبة للمحال على عطلة مرضية طويلة المدى MLD، شهادة وفاة العامل(ة)، شهادة ميلاد للمتوفى، نسخة من بطاقة التعريف أو من الوضع الملف، صك بريدي مشطوب للمتوفى، عمل الخدمات بالنسبة للعامل الملف أو امضاء أو شهادة إدارية للأعوان.
- وفاة المتقاعد: استمارة منحة الوفاة، شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD للمتوفى، شهادة وفاة العامل(ة)، شهادة ميلاد المتوفى، مستخرج ب.ت. الوطنية أو ر. س لوضع الملف، صك بريدي مشطوب للمتوفى، عمل الخدمات بالنسبة للعامل المتوفى أثناء الخدمة.
- وفاة الزوج(ة): استمارة منحة الوفاة، شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية MLD، شهادة وفاة الزوج(ة)، شهادة عطلة للعامل(ة)، صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
- وفاة الابن(ة): استمارة منحة الوفاة، شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD، شهادة وفاة الابن(ة)، شهادة ميلاد للمتوفى، شهادة وفاة الابن(ة)، صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
- وفاة أحد الوالدين: استمارة منحة الوفاة، شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD، شهادة عطلة أو شهادة ميلاد للمستفيد، شهادة وفاة الوالد(ة)، صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
المادة 23 يستفيد الثاني في القطاع في حالة وفاة أحد الأبناء من المنحة كل على حدى.
الفصل السابع: منحة الزواج
المادة 24 تقدم اللجنة الولائية للموظفين والمتقاعدين والأعوان والمحالين على عطلة طويلة الأمد MLD من قطاع التربية منحة زواج عند عقد القران.
المادة 25 تقدر قيمة هذه المنحة بخمسين ألف دينار جزائري (50.000 دج).
المادة 26 للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة منحة الزواج
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD.
- عقد الزواج.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
- ملاحظة: يستفيد الموظف من هذه المنحة مرة واحدة في المسار المهني
المادة 27 يسقط حق الاستفادة من جميع المنح في هذا الباب بعد انقضاء السنة المالية.
ماعدا منحة الزواج التي يسقط حق الاستفادة منها بعد انقضاء سنة من عقد القران -
الباب الثاني: الخدمات الصحية
الفصل الأول: العمليات الجراحية
المادة 28 تتكفل اللجنة الولائية بتسديد 60% من المبلغ الإجمالي للفاتورة في العيادات المتعاقدة وغير المتعاقد معها ولائيا، التي لا تتعدى قيمتها مئتي ألف دينار (200.000.00 دج) والتي تجرى للموظفين والأعوان والمتقاعدين والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD من قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة (القصر) والمعتمد رسين حتى 21 سنة والبنت إلى أن تتزوج والأصول تحت الكفالة، وأرامل القطاع وأبنائهم.
المادة 29 تتكفل اللجنة الوطنية بتعويض العمليات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي والمجهري بنسبة 100% في العيادات المتعاقد معها وطنيا وغير المتعاقد معها وطنيا.
المادة 30 تتكفل اللجنة الوطنية بالعمليات الجراحية المستعصية الخاصة بطب العيون بنسبة 100% في العيادات المتعاقد معها وطنيا.
المادة 31 لا تعوض العمليات الجراحية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 32 تتكفل اللجنة الولائية بالتعويض عن قيمة الفاتورة للأشعة والتحاليل داخل العيادات والمخابر المتعاقد معها وغير المتعاقد معها بنسبة 60% شريطة أن لا تقل عن:
- بالنسبة للأشعة خمسة آلاف دينار (5.000.00 دج).
- بالنسبة للتحاليل ألفان دينار (2.000.00 دج).
المادة 33 للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
1 العمليات الجراحية:
- استمارة تعويض العمليات الجراحية
- شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD..
- تقرير طبي أصلي مؤشر من طرف الطبيب
- فاتورة العملية أصلية.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجيرة (للمكفول فوق 21 سنة).
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (للمكفول فوق 21 سنة).
- شهادة عائلية و شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي للموظفة.
- وثيقة الكفالة الصادرة عن المحكمة.
- شهادة ميلاد حديثة للبنت الأرملة أو المطلقة تحت الكفالة.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
2 التحاليل والأشعة:
- استمارة تعويض الأشعة والتحاليل
- شهادة عمل حديثة أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD.
- شهادة عائلية و شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي للمكفولين والموظفة.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجيرة (للمكفول فوق 21 سنة).
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (للمكفول فوق 21 سنة).
- فاتورة أصلية.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
المادة 34 بخصوص نقل المرضى للعلاج، إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم يمكن للجنة الولائية:
- نقل المريض إلى العيادات التي تجرى فيها العمليات الجراحية
- تعويض تكلفة نقل المريض للعلاج في حدود الإمكانيات المتوفرة.
المادة 35 يحال على اللجنة الوطنية كل ملف عملية جراحية تفوق قيمتها مئتي ألف دينار (200.000.00 دج)
المادة 36 تتكفل اللجنة الوطنية تكفلا تاما (100%) بمرضى السرطان في العيادات المتعاقد معها وطنيا وغير المتعاقد معها
- تعوض اللجنة الوطنية بنسبة 100 بالمئة تكاليف العلاج لمرضى السرطان في العيادات المتعاقد معها وغير المتعاقد معها وطنيا.
- تعوض اللجنة الولائية بنسبة 60 بالمئة الحقن الخاصة بطب العيون التي قيمتها تساوي أو تفوق 10000.00 دج مع إرفاق الملف بتقرير وصفي.
الفصل الثاني: الحمامات المعدنية
المادة 37 تتكفل اللجنة الوطنية بالموظفين والمتقاعدين والمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD وأعوان قطاع التربية وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء قطاع التربية الذين هم في حاجة للعلاج بالحمامات المعدنية بالتنسيق مع اللجان الولائية بمساهمة المستفيد تحدد قيمتها اللجنة الوطنية.
المادة 38 للاستفادة من الحمامات المعدنية يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة الحمامات المعدنية
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD .
- وصل المساهمة من قبل محاسب اللجنة الولائية.
- تقرير طبي تحدد فيه حاجة المعني للعلاج مؤشر من طرف طبيب مختص.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
الباب الثالث: التضامن
الفصل الأول: مساعدات عن الحوادث والكوارث
المادة 39 تقدم اللجنة الولائية مساعدة مالية للمتضررين من الموظفين والأعوان والمتقاعدين والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD وأرامل القطاع غير العاملات من طرف اللجنة الولائية
المادة 40 تحال على اللجنة الوطنية في إطار التضامن الوطني كل ملفات الحوادث والكوارث المتداول عليها التي يستعصى على اللجنة الولائية معالجتها.
المادة 41 تقدر قيمة هذه المساعدة بخمسين ألف دينار (50.000.00 دج) كحد أقصى.
المادة 42 للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة الحوادث والكوارث
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD .
- شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات.
- شهادة متضرر أو محضر تدخل يقدم من المصالح المختصة في حالة الحوادث.
- محضر معاينة معد من قبل اللجنة الولائية في حالة الكوارث.
- صك بريدي مشطوب للمتضرر(ة).
الفصل الثاني: مساعدات الحالات الاجتماعية والصحية القاهرة
المادة 43 تقدم اللجنة الولائية مساعدة مالية لموظفي وأعوان ومتقاعدي التربية وأزواجهم وأبنائهم والأرامل غير العاملات والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD
المادة 44 تحال للجنة الوطنية في إطار التضامن الوطني كل ملفات الحالات الاجتماعية والصحية القاهرة المتداول عليها التي يستعصى على اللجنة الولائية معالجتها داخل وخارج الوطن.
المادة 45 تقدر قيمة هذه المساعدة سنويا بخمسين ألف دينار جزائري 50000.00 دج كحد أقصى
المادة 46 للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة مساعدة على الحالات الاجتماعية والصحية القاهرة بها خانة لرأي الطبيب.
تكملة المادة 46:
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمرضى الذين هم في حالة عطلة مرضية طويلة المدى
- شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات.
- شهادات ووثائق تثبت الحاجة للمساعدة على أن تكون حديثة وأصلية.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للاجراء أو الانتساب لغير الأجيرة والمكفول فوق 21 سنة
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الاجراء أو الانتساب مع وقف النشاط و للمكفول فوق 21 سنة
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
الباب الرابع: السلف الاجتماعية
الفصل الأول: سلفة الزواج
المادة 47 تقدم اللجنة الولائية هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية
المادة 48 تقدر قيمة هذه السلفة بمئة ألف دينار جزائري (100.000.00 دج)
المادة 49 مبلغ الاقتطاع الشهري أربعة آلاف دينار جزائري (4000.00 دج) ولمدة خمسة وعشرون شهرا.
المادة 50 للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة سلفة الزواج
- شهادة عمل حديثة
- عقد الزواج.
- شهادة اعفاء من الديون اتجاه اللجنة
- كشف الراتب حديث
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
المادة 51 يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة خلال المسار المهني.
المادة 52 يسقط حق الاستفادة من هذه السلفة بعد انقضاء سنة من تاريخ عقد القران.
الفصل الثاني: السلفة الاستثنائية
المادة 53 تقدم اللجنة الولائية هذه السلفة لموظفي وأعوان القطاع حسب الحاجة.
المادة 54 تقدر قيمة هذه السلفة بمئتي ألف دينار جزائري (200.000.00 دج)
المادة 55 مبلغ الاقتطاع الشهري كما هو مبين في الجدول أدناه.
| المستفيد | مبلغ السلفة | مبلغ الاقتطاع الشهري | المدة |
|---|---|---|---|
| الموظف | 200.000.00 دج | 5000.00 دج | تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها يحسب بالعملية التالية : المدة = مبلغ السلفة / مبلغ الاقتطاع الشهري |
المادة 56 للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة السلفة الاستثنائية
- شهادة عمل حديثة
- كشف الراتب شهر ما قبل إيداع الملف على الأقل.
- شهادة الاعفاء من الديون اتجاه اللجنة
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية
- وثيقة تثبت أن المعني بحاجة لهذه السلفة.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
المادة 57 يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسديد القرض
الفصل الثالث: سلفة السكن
المادة 58 تقدم اللجنة الولائية هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية.
المادة 59 يحدد مبلغ سلفة شراء أو بناء سكن كما هو مبين في الجدول أدناه
| المستفيد | مبلغ السلفة | مبلغ الاقتطاع الشهري | المدة |
|---|---|---|---|
| الموظف و العون | 300.000.00 | 6000.00 | تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها 50 شهرا. |
| 400.000.00 | 8000.00 | ||
| 500.000.00 | 10000.00 | ||
| 600.000.00 | 12000.00 | ||
| 700.000.00 | 14000.00 |
المادة 60 شروط الاستفادة
- ألا يكون في عطلة طويلة المدى MLD
- ألا يكون مدينا للجنة الخدمات الاجتماعية
- ألا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد السلفة.
المادة 61 للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة شراء سكن
- استمارة بناء سكن
- شهادة عمل حديثة
- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
- كشف الراتب شهر ما قبل إيداع الملف على الأقل.
- شهادة الاعفاء من الديون اتجاه اللجنة
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية
- رخصة بناء سارية المفعول عند تاريخ إيداع الملف.
- وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعلا في عملية الشراء على الا تتجاوز 03 سنوات عند تاريخ إيداع الملف
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
المادة 62 تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السكن حسب التصنيف التالي:
توزع على ثلاث فئات حسب نسبة كل فئة من عدد الملفات المودعة لدى اللجنة.
- أ. من 01 إلى أقل من 11 سنة
- ب. من 11 إلى أقل من 21 سنة
- ت. من 21 فما فوق
المادة 63 تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السكن حسب سلم التنقيط التالي:
- الأقدمية في القطاع ............نقطة (01) عن كل سنة على ألا تتعدى 32 سنة.
- ثنائي في القطاع ............ثلاث (03) نقاط (لا تحتسب إذا تقدم كل من الزوجين بملف منفرد)
- أقدمية وضع الملف ............نقطة (01) عن كل سنة
- متزوج ............نقطة (01) واحدة
- الأولاد ............ثلاث نقاط (03) كحد أقصى
المادة 64 لا يمكن الاستفادة من سلفة بناء وشراء سكن إلا مرة واحدة في المسار المهني
الفصل الرابع: سلفة شراء سيارة
المادة 65 تساهم اللجنة الوطنية في شراء سيارات لموظفي وأعوان قطاع التربية بسلفة حسب نوعية السيارة والحصص المخصصة لكل ولاية على ألا تتعدى قيمتها مليون دينار جزائري (1.000.000.00 دج) كحد أقصى
المادة 66 شروط الاستفادة
- ألا يكون في عطلة طويلة الأمد MLD
- ألا يكون مدينا للجنة الخدمات الاجتماعية
- ألا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض.
- أن تقتصر السلفة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.
المادة 67 للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة سلفة شراء سيارة
- شهادة عمل حديثة
- كشف مجمل الخدمات أو شهادة ادارية للأعوان
- كشف الراتب شهر ما قبل إيداع الملف على الأقل.
- شهادة الاعفاء من الديون اتجاه اللجنة
- شهادة عائلية
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
- الاقتطاع يكون على مدة 50 شهرا.
المادة 68 تدرس ملفات الاستفادة من سلفة شراء سيارة حسب التصنيف التالي:
توزع على ثلاث فئات حسب نسبة كل فئة من عدد الملفات المودعة لدى اللجنة:
- أ. من 01 إلى أقل من 11 سنة
- ب. من 11 إلى أقل من 21 سنة
- ت. من 21 إلى 32 سنة فما فوق
المادة 69 تدرس ملفات الاستفادة من سلفة شراء سيارة حسب سلم التنقيط التالي:
- الأقدمية في القطاع ............نقطة (01) عن كل سنة على ألا تتعدى 32 سنة.
- ثنائي في القطاع ............ثلاث (03) نقاط (لا تحتسب إذا تقدم كل من الزوجين بملف منفرد)
- أقدمية وضع الملف ............نقطة (01) عن كل سنة
- متزوج ............نقطة (01) واحدة
- الأولاد ............ثلاث نقاط (03) كحد أقصى
المادة 70 لا يمكن الاستفادة من سلفة شراء سيارة إلا مرة واحدة في المسار المهني
المادة 71 في حالة استفادة أحد ثنائي القطاع من هذه السلفة يعتبر الزوج مستفيدا.
الباب الخامس / النشاطات الثقافية
الفصل الأول : النشاط الثقافي
المادة 72 تتولى اللجان الولائية تكريم المتفوقين الأوائل من أبناء عمال ومتقاعدي وأعوان قطاع التربية والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD في الامتحانات الرسمية.
المادة 73 تشجيع البحوث التربوية لعمال ومتقاعدي القطاع بناء على مسابقات ولائية أو وطنية
المادة 74 تسعى اللجان الولائية لإنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء عمال التربية.
المادة 75 يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفية تسييرها وتنظيمها
المادة 76 يمكن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية
المادة 77 تخضع المدارس التحضيرية للرقابة التربوية البيداغوجية من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية
الفصل الثاني: النشاط السياحي
المادة 78 تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية لفائدة عمال قطاع التربية وعائلاتهم والمتقاعدين والأعوان والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD بمساهمة وشروط تحددها اللجنة الولائية
المادة 79 تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات خارجية قصد لفائدة عمال قطاع التربية وعائلاتهم والمتقاعدين والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD بشروط تحددها اللجان الولائية.
المادة 80 تساهم اللجنة الولائية بمبلغ خمسين ألف دينار جزائري (50.000.00 دج) كحد أقصى بالنسبة للرحلات خارج الوطن
الفصل الثالث: المخيمات الصيفية
المادة 81 تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية مراكز اصطياف لفائدة أبناء عمال ومتقاعدي وأعوان وأرامل قطاع التربية والمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD.
المادة 82 تساهم اللجان الولائية بمبلغ قدره خمسون ألف دينار جزائري 50.000.00 دج كحد أقصى حد عن كل عائلة مستفيدة.
ب- تنظم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع اللجان الولائية مخيمات صيفية لفائدة أبناء عمال ومتقاعدي وأيتام قطاع التربية.
الفصل الرابع: أداء مناسك الحج
المادة 83 تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بـ 100% من مبلغ تذكرة السفر الخاصة بأداء مناسك الحج مرة واحدة في العمر لكل عامل أو متقاعد والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى MLD بعد العودة من البقاع المقدسة.
المادة 84 للحصول على المساعدة يجب تقديم الوثائق التالية
- استمارة الحج
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد
- نسخة من جواز السفر مؤشر عليه الدخول والخروج
- تذكرة السفر
- شهادة النجاح
- صك بريدي مشطوب
الفصل الخامس: أداء مناسك العمرة
المادة 85 تنظم اللجنة الولائية رحلات العمرة عن طريق القرعة.
المادة 86 تساهم اللجنة الولائية بمبلغ 50% من تكلفة الرحلة.
المادة 87 تمنح هذه المساعدة لموظفي وأعوان ومتقاعدي وأرامل القطاع غير العاملات والمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
المادة 88 لا يمكن الاستفادة إلا مرة واحدة في المسار المهني
المادة 89 لا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.
الفصل السادس: النشاط الرياضي
المادة 90 تنظم اللجان الولائية دورات رياضية ولائية لفائدة عمال التربية وبأهمهم إحياء المناسبات الدينية والأعياد الوطنية
المادة 91 تتكفل اللجنة الوطنية بالدورات الرياضية الجهوية والوطنية لفائدة عمال التربية بالتنسيق مع اللجان الولائية.
المادة 92 يحدد لاحقا طريقة تنظيم وتمويل الدورات المذكورة في المادة 90 و 91 أعلاه
الباب السادس: التعاونيات الاستهلاكية
المادة 93 يمكن للجنة الولائية إنشاء نوادي أو تعاونيات استهلاكية وفق القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها
المادة 94 التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يسمح بـ
- تحيين القانون الأساسي النموذجي للتعاونيات الاستهلاكية عبر الوطن
- إمكانية إنشاء نوادي أو تعاونيات على مستوى كل ولاية وتنشأ فروع لها عبر الدوائر.
- تحديد هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي يخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- رصد مبالغ مالية للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي وفقا لنوعية النشاط
المادة 95 لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن اختصاصها في بيع المواد الأساسية المتمثلة في: (المواد الغذائية العامة، الألبسة، الأحذية، مواد الصيانة والبناء، الأدوات المدرسية، الأدوات الكهرومنزلية، أجهزة الاعلام الآلي، الأجهزة الالكترونية، وخدمات أخرى وبصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها).
مع إمكانية تقديم خدمات اجتماعية وتنظيمية مكملة لفائدة المنخرطين في اطار التكافل الاجتماعي.
الباب السابع: أحكام خاصة باللجنة الوطنية
المادة 96 تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 44 المتعلقة بالتضامن الوطني
- تتداول اللجنة الوطنية على جميع ملفات التضامن المحال عليها
- تحدد اللجنة الوطنية قيمة ونسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين
المادة 97 تطبيقا لأحكام المادة 29 المتعلقة بتكفل اللجنة الوطنية بالتكاليف الخاصة بالتلقيح الاصطناعي والمجهري.
- تتعاقد اللجنة الوطنية مع المصحات المختصة في التلقيح الاصطناعي والمجهري عبر التراب الوطني
- تعوض اللجنة الوطنية عمليات التلقيح الاصطناعي والمجهري التي تم اجراؤها في العيادات غير المتعاقد معها بنسبة 100 %
المادة 98 للحصول على المساعدة يجب تقديم الوثائق التالية :
1- في حالة التعويض:
- استمارة تعويض التلقيح الاصطناعي
- شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
- تقرير طبي يشخص الحالة ويستدعي إجراء عملية التلقيح
- فاتورة العملية أصلية
- شهادة عائلية
- صك بريدي مشطوب للمستفيد
2- في حالة عيادة متعاقد معها وطنيا يقدم الملف الآتي :
- استمارة التكفل
- شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD.
- الملف الطبي الذي يشخص الحالة ويستدعي إجراء عملية التلقيح
- شهادة عائلية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجين
المادة 99 تطبيقا لأحكام المادة 30 المتعلقة بتكفل اللجنة الوطنية بالعمليات الجراحية المستعصية الخاصة بطب العيون بنسبة 100 %
- تتعاقد اللجنة الوطنية مع المصحات المختصة في طب وجراحة العيون عبر التراب الوطني
- تعوض اللجنة الوطنية العمليات الجراحية الخاصة بطب وجراحة العيون التي تم إجراؤها في العيادات الغير متعاقد معها بنسبة 100 %.
- تحدد اللجنة الوطنية قائمة العمليات الجراحية المستعصية الخاصة بطب العيون
المادة 100 للحصول على المساعدة يجب تقديم الوثائق التالية :
- استمارة تعويض العمليات الخاصة بالعيون
- شهادة عمل للموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
- تقرير طبي خاص بالعملية الجراحية
- فاتورة العملية أصلية
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجيرة (للمكفول فوق 21 سنة).
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (للمكفول فوق 21 سنة).
- شهادة عائلية و شهادة اكتساب الحقوق المستخرجة من الضمان الاجتماعي للموظفة
- وثيقة الكفالة صادرة عن المحكمة
- شهادة ميلاد حديثة للبنت الأرملة أو المطلقة تحت الكفالة
- صك بريدي مشطوب للمستفيد.
2- في حالة عيادة متعاقد معها وطنيا يقدم الملف الآتي :
- استمارة التكفل
- شهادة عمل للموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
- الملف الطبي الخاص بالعملية الجراحية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجيرة (للمكفول فوق 21 سنة).
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (للمكفول فوق 21 سنة)
- شهادة عائلية أو شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي
- وثيقة الكفالة الصادرة من المحكمة
- شهادة ميلاد حديثة للبنت الأرملة أو المطلقة تحت الكفالة
المادة 101 تطبيقا لأحكام المادة 35 تعوض اللجنة الوطنية العمليات الجراحية التي تفوق قيمتها مئتي ألف دينار جزائري 200.000.00 دج والمحالة على اللجنة الوطنية بنسبة 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفاتورة
المادة 102 تطبيقا لأحكام المادة 36 المتعلق بتكفل اللجنة الوطنية بمرضى السرطان في العيادات المتعاقد معها وطنيا وغير متعاقد معها
- تتعاقد اللجنة الوطنية مع المصحات المختصة في معالجة ومكافحة أمراض السرطان
- التكفل يكون خاص بالعلاج بالأشعة فقط
- تحدد اللجنة الوطنية قائمة العلاجات بالأشعة
المادة 103 للحصول على بطاقة التكفل من اللجنة الوطنية يقدم الملف التالي :
- شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
- الملف الطبي الخاص بالعلاج
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجيرة (للمكفول فوق 21 سنة).
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط (للمكفول فوق 21 سنة)
- شهادة عائلية و شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي
- وثيقة الكفالة الصادرة عن المحكمة
- شهادة ميلاد حديثة للبنت الأرملة أو المطلقة تحت الكفالة
- ملاحظة: تقبل شهادة إدارية ممضاة من مديرية التربية تثبت الإحالة على التقاعد
المادة 104 تطبيقا لأحكام المادة 37 المتعلقة بالعلاج في الحمامات المعدنية
- تتعاقد اللجنة الوطنية مع الحمامات المعدنية
- تساهم اللجنة الوطنية بنسبة 80% من تكلفة العلاج
- تحدد اللجنة الوطنية نسبة استفادة كل لجنة ولائية وفق عدد العمال
- تودع الملفات لدى اللجنة الولائية ويتم تحويلها الى اللجنة الوطنية للمداولة
المادة 105 للحصول على المساعدة يجب تقديم الملف التالي :
- استمارة الحمامات المعدنية
- شهادة عمل للموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد أو شهادة إدارية للمحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD
- وصل مساهمة الموظف في حساب اللجنة الولائية
- تقرير طبي يحدد فيه حاجة المعني للعلاج مؤشر من طرف طبيب مختص
المادة 106 تطبيقا لأحكام المادة 64 المتعلقة بسلفة شراء سيارة
- تتعاقد اللجنة الوطنية مع الوكالات والشركات المختصة في بيع السيارات
- تحدد مساهمة اللجنة الوطنية بمليون دينار جزائري 1.000.000.00 دج لكل مستفيد كحد أقصى
- مساهمة الموظف تدفع في حساب اللجنة الولائية
- تحدد اللجنة الوطنية نسبة استفادة كل لجنة ولائية وفق عدد العمال
- تودع الملفات لدى اللجنة الولائية ويتم تحويلها للجنة الوطنية للمداولة
المادة 107 شروط الاستفادة:
- أن لا يكون في عطلة مرضية طويلة المدى أو محالا على العجز
- أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية
- أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد السلفة
- أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع
المادة 108 للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي :
- استمارة سلفة السيارة
- شهادة عمل حديثة
- كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
- كشف الراتب شهر ماقبل إيداع الملف على الأقل
- شهادة الاعفاء من الديون اتجاه اللجنة
- شهادة عائلية
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
- وكالة الاقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية
- وصل مساهمة الموظف
- الاقتطاع يكون على مدة 50 شهر
الباب الثامن : مشاريع مستقبلية
المادة 109 يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الاستثمار في المجالات الحيوية التالية:
- بناء مستشفيات وانشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقريب الخدمات الصحية للموظف
- شراء قطع أراضي قصد انشاء أو بناء مراكز اصطياف
- إنشاء وكالات سياحية للأسفار قصد إقامة رحلات داخلية وخارجية لعمال القطاع
- إنشاء أو بناء مركبات الاستجمام
الباب التاسع : أحكام عامة
المادة 110 تقبل أي وثيقة تثبت الإحالة على التقاعد مقدمة من طرف مديرية التربية مؤشر عليها من طرف مدير التربية
المادة 111 تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية
المادة 112 تطبيقا لأحكام المادة 19 من القرار الوزاري 12/01 يمكن للجنة الوطنية أن تقوم بجميع الخدمات الاجتماعية
المادة 113 لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها الا بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية
المادة 114 كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية
المادة 115 تعديل هذه الضوابط من اختصاص الجمعية العامة ومن طرف اللجنة الوطنية بناء على اقتراح اللجان الولائية
المادة 116 يسري مفعول هذه الضوابط ابتداء من 2026/01/01
حرر بالجزائر في 2026/01/01
رئيس اللجنة الوطنية
عبد الباقي خذيري